للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك".

يونس (د) (١) عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب".

النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى

٨٧٥٩ - مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا [يبعُهُ] (٣) حتى يستوفيه" وللبخاري: "حتى يقبضه"

شعبة (خ) (٤) وإسماعيل بن جعفر (م) (٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".

٨٧٦٠ - ابن طاوس (خ م) (٦) عن أبيه، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ". رواه جماعة عنه.

٨٧٦١ - ابن جريج (خ م) (٧) أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: "كان


(١) أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٦٢).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٧ رقم ٤٥٣٧) من طريق يونس.
(٢) البخاري (٤/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٨١ رقم ٣٤٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٦) جميعهم من طريق مالك به.
(٣) في "الأصل": يبيعه. والمثبت من "هـ" والصحيحين.
(٤) البخاري (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ٢١٣٣).
(٥) مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٦) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار به.
(٦) البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٧) من طريق ابن طاوس بنحوه.
(٧) كذا رقم عليه المصنف، والحديث لم يخرجه البخاري، إنما انفرد به مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩)، وانظر التحفة (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>