بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك".
يونس (د)(١) عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب".
النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى
٨٧٥٩ - مالك (خ م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا [يبعُهُ](٣) حتى يستوفيه" وللبخاري: "حتى يقبضه"
شعبة (خ)(٤) وإسماعيل بن جعفر (م)(٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله:"من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
٨٧٦٠ - ابن طاوس (خ م)(٦) عن أبيه، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ". رواه جماعة عنه.
٨٧٦١ - ابن جريج (خ م)(٧) أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: "كان
(١) أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٦٢). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٧ رقم ٤٥٣٧) من طريق يونس. (٢) البخاري (٤/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦). وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٨١ رقم ٣٤٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٦) جميعهم من طريق مالك به. (٣) في "الأصل": يبيعه. والمثبت من "هـ" والصحيحين. (٤) البخاري (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ٢١٣٣). (٥) مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٦) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار به. (٦) البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٧) من طريق ابن طاوس بنحوه. (٧) كذا رقم عليه المصنف، والحديث لم يخرجه البخاري، إنما انفرد به مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩)، وانظر التحفة (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٨٤٨).