ابن علية (م)(١) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر نفسه فقال: "والمعاومة" ولم يذكر السنين، فإن استثنى منه ربعه أو نصفه أو نخلات عيّنهنّ. فقد روينا عن القاسم وعطاء وعمرة ما دل على الجواز.
سفيان بن حسين (د)(٢) عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر: "نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم".
باب من قال لا توضع الجائحة
روي ذلك، عن عمرو بن دينار. وقال الشافعي: روي عن سعد بن أبي وقاص: أنه باع حائطًا له فأصابت مشترية جائحة فأخذ الثمن منه" فلا أدري يثبت أم لا.
٨٧٣٦ - مالك (خ م)(٣) عن حميد، عن أنس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حين تحمر. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إذا منع الله الثمرة في يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". ورواه الشافعي وقال: لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل [بيعها](٤) طلحًا وبلحًا يلقط (و)(٥) يقطع إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن ينجو من العاهة، ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحه لم يكن في
(١) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦). (٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٥). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح (٣) البخاري (٣/ ٤١٢ رقم ١٤٨٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٤ رقم ٤٥٢٦) من طريق مالك به. (٤) في "الأصل": يبيعها. والمثبت من "هـ". (٥) في "هـ": أو.