٨٧٢٨ - ابن عيينة (م)(١) عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر سنين".
٨٧٢٩ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر".
قلت: سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن.
بيع القمح في سنبله
٨٧٣٠ - عبيد الله (م)(٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى".
الربيع قلنا للشافعي أن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض" فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.
٨٧٣١ - ابن علية (م د)(٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" نهى البائع والمشتري.
قال البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك، وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب
(١) مسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٣٦). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٦ رقم ٤٥٣١)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٧ رقم ٢٢١٨) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة به. (٢) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٢ رقم ٢٣٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) جميعهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٥)، وأبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٣٦٨). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٩ رقم ١٢٢٦، ١٢٢٧) مفرقًا، والنسائي (٧/ ٢٧٠ - ٢٧١ رقم ٤٥٥١) من طريق إسماعيل بن علية به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.