وروي في العبد ما أخبرناه ابن ثران نا الصفار، نا أحمد بن الوليد الفحام، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" ويأتي عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في النخل والعبد جميعًا - إن شاء الله.
النهي عن بيع المخاضره
٨٧١٦ - عمر بن يونس (خ)(١) ثنا أبي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة".
٨٧١٧ - رواه أبو عبيد، عن عمر ثم قال: "المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد" ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جِزّة واحدة.
٨٧١٨ - ابن عيينة، عن بريد بن أبي بردة قال: "سألت عطاء عن بيع الرطبة جزّتين قال: لا إلا جزة".
باب متى يحل بيع الثمار
٨٧١٩ - يونس (خ م)(٢) عن ابن شهاب حدثني سعيد (م)(٣) وأبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبتاعوا (٤) الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمرة".
٨٧٢٠ - (خ)(٤) قال: ابن شهاب وحدثني سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. ابن عيينة (م)(٥) عن الزهري، عن سالم بهذا.
(١) البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٧). (٢) كذا رقم عليهم المصنف - رحمه الله - والحديث من هذا الطريق ليس في البخاري، إنما هو في مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٣ رقم ٤٥٢١)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٥) من طريق يونس مختصرًا. (٣) مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨). (٤) البخاري (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٩٩). (٥) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٤) [٥٧].