مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:"كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين".
ثمر الحائط يباع أصله
٨٧١٤ - الليث (خ م)(١) عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" و (م) من حديث ابن عيينة عن الزهري مثله.
مالك (خ م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
الليث (خ م)(٣) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرئ أبر نخلًا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع". وأخرجه (م)(٤) من حديث أيوب وعبيد الله عن نافع.
٨٧١٥ - قال لي إبراهيم (خ)(٥): أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر:"أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الثمر - فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث" سمع نافع هؤلاء الثلاثة ونافع قد مر روايته للنخل، عن ابن عمر مرفوعًا.
(١) البخاري (٥/ ٣٦٩ رقم ٢٧١٦) ومسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣) [٨٠]. وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ رقم ٢٢١١) من طريق الليث به مطولًا. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤) ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣) [٧٧]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١٠) من طريق مالك بنحوه. (٣) البخاري (٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٠٦) ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣) [٧٩]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١٠) من طريق الليث بنحوه. (٤) سبق. (٥) البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٣).