للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري - أو قال: فإذا أنت قد طهرت".

٧٨٤ - ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: "وأي وضوء أتم من الغسل، إذا اجتنب الفرج".

٧٨٥ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد: "سألوا ابن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم، وليغسل قدميه" وعن [الحسن] (١) في الذي نسي المضمضة والاستنشاق من الجنابة قال: لا يعيد الصلاة.

٧٨٦ - عوف (خ م) (٢)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: "كنا في سفر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " فذكر الحديث قال: "ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. .. " وذكر الحديث قال: "وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك".

٧٨٧ - الحمادان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: "رأيت أبا ذر ... " الحديث "في الجنابة تصيبه ولا ماء. قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أبا ذر، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (٣).

٧٨٩ - رواه خالد الحذاء (د ت س) (٤)، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان: سمعت أبا ذر بهذا.

قلت: صحح الترمذي حديث خالد.


(١) بياض "بالأصل، م". والمثبت من "هـ" ولفظه: وروينا عن الحسن البصري ... ".
(٢) البخاري (١/ ٥٣٣، ٥٤٥ رقمي ٣٤٤، ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٤٧٤ رقم ٦٨٢).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢١).
(٣) أخرجه أبو داود عن حماد بن سلمة (١/ ٩١ رقم ٣٣٣).
(٤) أبو داود (١/ ٦٤ رقم ٣٣٢)، والترمذي (١/ ٢١١ رقم ١٢٤)، والنسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢٢) لكن الأخير من طريق أيوب عن أبي قلابة. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>