للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل

٧٧٩ - (م) (١) وكيع (خ) (١) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته قالت: "وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط -أو الأرض- فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ثم أتيته بثوب فقال بيده هكذا - تعني: رده".

الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق

٧٨٠ - شعبة (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير "في غسل الجنابة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".

٧٨١ - جعفر (م) (١)، عن أبيه، عن جابر "أن أناسًا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات".

٧٨٢ - أبو بشر (م) (٢)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا".

٧٨٣ - أيوب بن موسى (م) (٣)، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٨).
(٣) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٣٠).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٥١) والترمذي (١/ ١٧٥ رقم ١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١ رقم ٢٤١) وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>