٧٧٩ - (م)(١) وكيع (خ)(١) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته قالت:"وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط -أو الأرض- فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ثم أتيته بثوب فقال بيده هكذا - تعني: رده".
الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق
٧٨٠ - شعبة (م)(١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير "في غسل الجنابة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".
٧٨١ - جعفر (م)(١)، عن أبيه، عن جابر "أن أناسًا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات".
٧٨٢ - أبو بشر (م)(٢)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا".
٧٨٣ - أيوب بن موسى (م)(٣)، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك
(١) سبق تخريجه قريبًا. (٢) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٨). (٣) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٣٠). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٥١) والترمذي (١/ ١٧٥ رقم ١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١ رقم ٢٤١) وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.