قال: بعدت ما للقملة ما (يُعْنَي)(١) من حك رأسك وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد".
٨٣٨٠ - عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن رجلًا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم. فقال ابن عمر: أهون قتيل".
٨٣٨١ - وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر "أنه كان يستاك وهو صائم وينظر في المرآة وهو محرم، قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه".
٨٣٨٢ - شعبة، عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر يقول: "في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبض من طعام".
قتل النملة وما لا يضر
٨٣٨٣ - ابن شهاب (خ م)(٢) عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح" وأخرجاه (٣) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.
وفي صحيفة همام (م)(٤) نا أبو هريرة قال رسول الله: "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، فأوحى الله: فهلا نملةً واحدة".
٨٣٨٤ - معمر (د)(٥) عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" (٦).
٨٣٨٥ - مالك (خ م)(٦) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: "عذبت امرأة في
(١) في "هـ": يغني. وجودها المصنف في "الأصل" وضبطها بالشكل. (٢) البخاري (٦/ ١٧٨ رقم ٣٠١٩)، ومسلم (٤/ ١٧٥٩ رقم ٢٢٤١). وأخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٦)، والنسائي (٧/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ٤٣٥٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٥ رقم ٣٢٢٥) جميعهم من طريق الزهري به. (٣) البخاري (٦/ ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ٣٣١٩)، ومسلم (٤/ ١٧٥٩ رقم ٢٢٤١). (٤) مسلم (٤/ ١٧٥٩ رقم ٢٢٤١). (٥) أبو داود (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٧). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤) من طريق معمر به. (٦) البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٦٥)، ومسلم (٤/ ١٧٦٠ رقم ٢٢٤٢).