للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٧٤ - وثنا سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن عمر "أنه أمر المحرم بقتل الزنبور".

قلت: الدينوري متروك.

باب لا يفدي المحرم إلا ما يؤكل لأنه تعالى إنما حرم علينا في الإحرام ما كان حلالا فقال: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١)

٨٣٧٥ - مالك، عن ابن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير "أنه رأى عمر يقرد (٢) بعيرًا له في الطين بالسقيا وهو محرم".

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن ربيعة بن عبد الله "أنه رأى عمر يقود بعيرًا له في طين بالسقيا وهو محرم".

٨٣٧٦ - هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه قال لعكرمة: قم فقرِّد هذا البعير. فقال: إني محرم. قال: قم فانحره. فنحره، فقال له: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حلمة ومن حمنانة". قال أبو عبيد: قال الأصمعي: يقال للقراد أصغر ما يكون للواحدة: قمقامة، فإذا كبرت فهي حمنانة، فإذا عظمت فهي حلمة.

٨٣٧٧ - الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه".

قتل القمل

٨٣٧٨ - ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال: "جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلًا أطول شعرًا منه، فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر. فقال ابن عباس: اشتمل عما دون الأذنين منه. قال: قبلت امرأتي. قال: زنى فوك. قال: رأيت قملة فطرحتها. قال: تلك الضالة لا تبتغى".

٨٣٧٩ - روح، نا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكَّا شديدًا وقال: أما أنا فأصنع هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟


(١) المائدة: ١٩٦.
(٢) في "لأصل": يقود. وهو تحريف، والمثبت من "هـ". وقرد بعيره: أي نزع منه القردان، والقردان: دويبة تعض الإبل. لسان العرب (٣/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>