٧٧١٩ - ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة - يعني: الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل".
ورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.
ما يجتنبه المحرم وما يلبسه
٧٧٢٠ - سفيان (خ م)(١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين؛ فإن لم يجدهما فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين".
مالك (خ م)(٢)، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رجلًا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران والورس" وفي رواية جويرية عن نافع: "قام رجل فنادى فقال: "ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ ".
حماد بن زيد (خ)(٣)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نادى رجل؟ رسولَ الله وهو يخطب وهو بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ إلا قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا الخفين ولا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا شيئًا من الثياب مسه ورس وزعفران ولا البرنس" اختصره (خ).
الدبري، عن عبد الرزاق وبشر بن موسى، (خ) نا أبو نعيم وابن أبي مريم، (خ) نا
(١) البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٦)، ومسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٧). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٣)، والنسائي (٥/ ١٢٩ رقم ٢٦٦٧) من طريق سفيان به. (٢) البخاري (٣/ ٤٦٩ رقم ١٥٤٢)، ومسلم (٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٤)، والنسائي (٥/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٢٦٦٩)، (٥/ ١٣٣ رقم ٢٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٧ رقم ٢٩٢٩) من طرق عن مالك بنحوه. (٣) البخاري (١٠/ ٢٧٧ رقم ٥٧٩٤). وأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٣٤ رقم ٢٦٧٦) من طريق يزيد بن زريع عن أيوب بنحوه.