للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الأعرج، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بذي الحليفة إذا استوت به راحلته البيداء أحرم عند الظهر وأهل بحج". رواه (م) (١) من حديث شعبة والدستوائي، عن قتادة ولفظه: "ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل [بالحج] (٢) " وفي رواية الدستوائي: "أحرم".

ويستقبل القبلة عند إهلاله

٧٦٧٦ - أيوب (خ) (٣)، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل، ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به فيصلي به الغداة ثم يغتسل، فزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك".

* * *


(١) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).
وأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٢) والنسائي (٥/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٢٧٧٤) كلاهما من طريق شعبة بنحوه.
وأخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٩ رقم ٩٠٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٧) بنحوه من طريق هشام الدستوائي.
(٢) في "الأصل": بالحرم، والمثبت من "هـ".
(٣) البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٥٥٣) معلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>