يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة".
مالك (خ م)(١)، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أنه قال: "بيداؤكم الذي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهل وسول الله إلا من عند المسجد - يعني: مسجد ذي الحليفة".
حاتم ابن إسماعيل (م)(٢)، عن موسى، عن سالم، عن أبيه "أنه كان إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء الذي تكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام بعيره"،
٧٦٧٢ - الوليد (خ)(٣)، نا الأوزاعي، سمعت عطاء، عن جابر "أن إهلال رسول الله من ذي الحليفة حين استوت به راحلته". وقد مر خبر أبي الزبير عن جابر في إهلالهم من البطحاء.
٧٦٧٣ - ابن جريج (خ)(٤)، عن ابن المنكدر، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات فيها، فلما أصبح واستوت به راحلته أهل".
٧٦٧٤ - ابن إسحاق (د)(٥)، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفُرعْ أهل حتى إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق الأخرى أهل إذا علا شرف البيداء" وقال غيره: "طريق أحد".
قلت: رواه (د).
٧٦٧٥ - قال عبد الوهاب بن عطاء: سئل سعيد عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا عن مطر عن قتادة (م)(٦)، عن أبي حسان
(١) البخاري (٣/ ٤٦٨ رقم ١٥٤١)، ومسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٠ رقم ١٧٧١)، والنسائي (٥/ ١٦٢ - ١٦٣ رقم ٢٧٥٧) كلاهما من طريق مالك به. (٢) مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦). وأخرجه الترمذي (٣/ ١٨١ - ١٨٢ رقم ٨١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٣) البخاري (٣/ ٤٤٣ رقم ١٥١٥). (٤) مسلم (٣/ ٤٧٦ رقم ١٥٤٦). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٣) من طريق ابن جريج به. (٥) أبو داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٥). (٦) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٢) والنسائي (٥/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٢٧٧٤) كلاهما من طريق شعبة عن قتادة بنحوه.