قلت: رواه النسائي من طريق يعقوب بن عمرو عن الزبرقان بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن أبي حميد ضعيف.
٦٨٠٦ - الأعمش (م خ)(١)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود قالت:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فقال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. وكنت أعول ابن مسعود ويتامى في حجره وكان خفيف ذات اليد فقلت له: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسله: أيجزئ ذلك عني أو أوجهه عنكم - يعني الصدقة؟ فقال: لا؛ بل ائتيه أنت فسليه. فأتيته فجلست فوجدت عند الباب امرأة حاجتها حاجتي وكانت قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال، فقلنا: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تخبره من نحن. فسأله فقال: امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى [في](٢) حجورهما، هل يجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له: من هما؟ قال: زينب وامرأة من الأنصار. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال: نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".
٦٨٠٧ - هشام بن عروة، عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن عبد الله، عن ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده قالت:"والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم. فقال: فما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي. فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي وهو فقالت: يا رسول الله، إنني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني، فلا أتصدق فهل لي في ذلك أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم؛ فأنفقي عليهم". رواه أبو ضمرة عنه.
٦٨٠٨ - معمر (م)(٣) وغيره (خ)(٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: "يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم ولست بتاركتهم كذا وكذا فلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال: أنفقي عليهم؛
(١) مسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ١٠٠٠) [٤٥] , والبخاري (٣/ ٣٨٤ رقم ١٤٦٦). وأخرجه الترمذي (٣/ ٢٨ رقم ٦٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٨ رقم ٩٢٥٧)، وابن ماجه (١/ ٥٨٧ رقم ١٨٣٤) كلهم من طريق الأعمش به. (٢) من "هـ". (٣) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠١) [٤٧]. (٤) البخاري (٣/ ٣٨٥ رقم ١٤٦٧).