للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٧١٦ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب (م) (٢)، عن سالم أن عبد الله كان يحدث "أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به أو بربه إلا جعله صدقة". تابعه معمر.

من ترخص في ذلك

روي معناه عن الحسن البصري، وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه.

٦٧١٧ - عبد الله بن عطاء المدني (م) (٣)، حدثني ابن بريدة، عن أبيه: "كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتت امرأة فقالت: إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر. قال: صومي عن أمك. قالت: وإنها ماتت ولم تحج. قال: فحجي عنها". رواه مسلم من أوجه عن ابن عطاء.

زكاة المعدن

ومن قال: ليس هو بركاز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المعدن جبار وفي الركاز الخمس" ففصل بينهما في الذكر، وأضاف الخمس إلى الركاز.

٦٧١٨ - مالك، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم (٤) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم". قال الشافعي: لا يثبت ولو ثبته أهل الحديث لم يكن فيه مرفوعًا إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.

٦٧١٩ - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلالًا


(١) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ١٤٨٩).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٠٩ رقم ٢٦١٧) من طريق عقيل به.
(٢) مسلم (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢١) [٤].
(٣) مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩) [١٥٧].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٥٤) والترمذي (٣/ ٤٥ رقم ٦٦٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٨٥ رقم ١٩٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٩) من طريق عبد الله بن عطاء به.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>