٦٧١١ - الشافعي، حدثني شيخ مكي "سمعت طاوسًا وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال: ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعده". قال الشافعي: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها". قال المؤلف: وتدل عليه الأخبار الواردة في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات.
٦٧١٢ - يعقوب بن كاسب، نا عيسى بن حضرمي بن كلثوم بن علقمة، عن أبيه، عن جده كلثوم، عن أبيه قال: "عرضوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسيروا منه بقية ما بقي عليهم من صدقاتهم. فقال: إنا لا نبيع شيئًا من الصدقات حتى نقبضه". هذا غير ثابت. وروى إسماعيل بن عياش بإسنادين عن أبي سعيد منقطعًا وعن أبي هريرة موصولًا في النهي عن ذلك، وإسماعيل غير محتج به.
٦٧١٣ - محمد بن راشد، عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل". أخرجه أبو داود في المراسيل، ويروى من قول مكحول.
كراهية اشتراء ما تصدق به من المتصدق عليه
٦٧١٤ - زيد بن أسلم (خ م)(١)، نا أبي قال: قال عمر: "حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشتريه؟ فقال: لا [تشتره](٢) ولا تعد في صدقتك".
٦٧١٥ - القعنبي (م)(٣) قرأت على مالك (خ)(٤)، عن زيد، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره وإن أعطاك بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
(١) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ١٤٩٠)، ومسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠) [٢]. وأخرجه النسائي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٦١٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٩ رقم ٢٣٩٠) كلاهما من طريق زيد بن أسلم. (٢) في "الأصل": تشره. والمثبت من: "م، هـ". (٣) مسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ٠ ١٦٢) [١]. (٤) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ٤٩٠).