للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تفسير {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١)

٦٦٠٣ - حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) قال: العشر ونصف العشر".

٦٦٠٤ - عبد الصمد بن عبد الوارث، عن يزيد بن درهم، عن أنس في الآية قال: "الزكاة" وهما موقوفان غير قويين.

٦٦٠٥ - ابن طاوس، عن أبيه {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) قال: الزكاة. وكذا قال ابن المبارك، عن محمد بن سليمان، عن حيان الأعرج، عن أبي الشعثاء، ويذكر نحوه عن ابن المسيب، وابن الحنفية، ومالك وذهب جماعة من التابعين إلى أن المراد به غير الزكاة.

٦٦٠٦ - أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، وعن نافع، عن ابن عمر "في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئًا سوى الصدقة". وعن عطاء قال: "من سألك يومئذٍ تعطيه القبضات غير الزكاة".

٦٦٠٧ - ابن جريج، عن مجاهد "في الآية قال: عند الزرع، تعطي منه القبض" وهي هكذا - وأشار بأطراف أصابعه كأنه يتناول بها - وعند الصرام تعطي القبض وهي هكذا - وأشار بكفه كأنه يقبض بها - يقول: تعطي القبضة ويتركهم يتبعون آثار الصرام. وذهب جماعة إلى أنها منسوخة بالزكاة.

٦٦٠٨ - إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم " {وَآتُوا حَقَّهُ} (١) قال: نسختها آية الزكاة".

٦٦٠٩ - وشريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: "كانت قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها. قال: فيعطي منه ضغثًا". ويذكر عن السدي "أنها مكية، نسختها الزكاة".

٦٦١٠ - أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق".

النهي عن الحصاد والجداد بالليل

٦٦١١ - الربيع بن يحيى، نا شعبة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٢) "أن رسول الله


(١) الأنعام: ١٤١.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>