للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يحبسه السنة والسنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه".

المسلم يزرع في أرض الخراج فعليه في زرعه الزكاة

قال الله - تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (١) وقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢) وقال: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (٣)، وقال عليه السلام: "فيما سقت السماء والعيون العشر. . ." الحديث.

٦٥٩٩ - الثوري، عن عمرو بن ميمون بن مهران: "سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأل الزكاة فيقول: إن علي الخراج. قال: الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة".

٦٦٠٠ - يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية. فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك".

٦٦٠١ - يحيى بن عنبسة - وهو متهم بالوضع - نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر". هذا حديث باطل، قال ابن عدي: وإنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قوله.

الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل الجزية فيسقط عنه الخراج كما تسقط الجزية

٦٦٠٢ - موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة".

قلت: ليث لين.


(١) التوبة: ١٠٣.
(٢) الأنعام: ١٤١.
(٣) البقرة: ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>