للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال: إنه ليس فيها شيء". ورواه (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فكتبوا بذلك إليّ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة".

٦٥٨٢ - عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق ين يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى، عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب، فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه يحيى بن المغيرة، عن الصائغ فقال: "والقضب والخضر".

قلت: إِسحاق واهٍ، والصائغ فيه مقال.

٦٥٨٣ - [عتاب] (٢) الجزري، عن خصيف، عن مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة".

٦٥٨٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: "لم يفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في عشرة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب". قال ابن عيينة: وأراه قال: "والذرة".

قلت: مرسل، وفيه عمرو واهٍ.

الثوري، عن عمرو، عن الحسن بهذا، والعاشرة: "السلت".

٦٥٨٥ - أجلح، عن الشعبي (١): "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب". فهذه مراسيل فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبيه، وقول بعض الصحابة.

٦٥٨٦ - حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد (١)، عن عمر: "ليس في الخضروات صدقة". رواه جماعة عن ليث.

قلت: لكنه منقطع.

٦٥٨٧ - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "ليس في الخضر والبقول صدقة". تابعه الأجلح، عن أبي إسحاق، ويروى عن علي مرفوعًا. ويروى عن عائشة: "أن السنة جرت أن ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة".

٦٥٨٨ - ابن جريج، عن عطاء: "لا صدقة إلا في نخل أو عنب، وليس في شيء من الخضر والفواكه كلها صدقة".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل، م، هـ": غياث. وعتاب هو ابن بشير الجزري من رجال التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>