للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

صدقة الزرع ونصابه خمسة أوسق

٦٥٧٧ - يحيى بن آدم (م) (١)، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن [حبّان] (٢) عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق". رواه ابن مهدي (م) (١)، عن سفيان ولفظه: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".

٦٥٧٨ - داود بن عمرو الضبي، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد قالا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق". ورواه ابن أبي مريم، عن محمد فلم يذكر أبا سعيد.

قلت: محمد ليس بحجة.

٦٥٧٩ - ابن جريج، عن عطاء قال: "لا يجمع بين الحنطة والشعير ولا بين التمر والزبيب في الصدقة إذا لم يبلغ كل واحد خمسة أوساق".

والصدقة فيما يزرع وييبس ويدخر ويقتات

٦٥٨٠ - الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال: "عندنا كتاب معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر". ورواه عبد الله بن الوليد العدني عنه فزاد فيه قال: "بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى: كتاب معاذ عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ. . ." فذكره قال: "فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق".

٦٥٨١ - عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب قال: "أراد موسى بن المغيرة أن


(١) مسلم (٢/ ٦٧٤ رقم ٩٧٩) [٥].
(٢) في "الأصل": حيان. والمثبت من "م، هـ". ومحمد بن يحيى بن حَبَّان من رجال التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>