٦٥٧٧ - يحيى بن آدم (م)(١)، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن [حبّان](٢) عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق". رواه ابن مهدي (م)(١)، عن سفيان ولفظه:"ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".
٦٥٧٨ - داود بن عمرو الضبي، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد قالا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق". ورواه ابن أبي مريم، عن محمد فلم يذكر أبا سعيد.
قلت: محمد ليس بحجة.
٦٥٧٩ - ابن جريج، عن عطاء قال:"لا يجمع بين الحنطة والشعير ولا بين التمر والزبيب في الصدقة إذا لم يبلغ كل واحد خمسة أوساق".
والصدقة فيما يزرع وييبس ويدخر ويقتات
٦٥٨٠ - الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال:"عندنا كتاب معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر". ورواه عبد الله بن الوليد العدني عنه فزاد فيه قال:"بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى: كتاب معاذ عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ. . ." فذكره قال: "فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق".
٦٥٨١ - عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب قال: "أراد موسى بن المغيرة أن
(١) مسلم (٢/ ٦٧٤ رقم ٩٧٩) [٥]. (٢) في "الأصل": حيان. والمثبت من "م، هـ". ومحمد بن يحيى بن حَبَّان من رجال التهذيب.