للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ عمر بثوبه، وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ ! فقال: إنما خبَّرني الله؛ فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (١) وسأزيد على سبعين. قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. .} (٢) الآية".

٥٩٤٣ - الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: "الميت يُقمَّص ويزرر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كُفِّن فيه". أخرج في الموطأ. وروينا عن نافع "أن ابنًا لعبد الله مات فكفنه أبوه في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفائف".

استحباب البياض

فيه حديث عائشة.

٥٩٤٤ - المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت (ت س ق) (٣) والحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البسوا الثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر وكفِّنوا فيها موتاكم".

قلت: رواه (ت س ق) للثوري عن حبيب، وصححه (ت).

٥٩٤٥ - ابن أبي عروبة (س) (٤)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن سمرة مرفوعًا: "عليكم بالبياض؛ فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم؛ فإنه من خير لباسكم".

من استحب فيه الحبرة وما صُبغ ثم نُسج

٥٩٤٦ - إسماعيل بن عبد الكريم، نا إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا،


(١) التوبة: ٨٠.
(٢) التوبة: ٨٤.
(٣) الترمذي (٥/ ١٠٩ رقم ٢٨١٠)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٨٤ رقم ٤٦٣٥). وابن ماجه (٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) النسائي (٤/ ٣٤ رقم ١٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>