استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه".
ويغسل المرء قرابته من المشركين ويدفنه
٥٩٢٠ - الثوري (د س)(١)، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات - يعني: أباه - قال: اذهب فواره ولا تحدثن حدثًا حتى تأتيني. فأتيته. فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شيء".
قلت: تابعه شعبة.
٥٩٢١ - وفي مراسيل أبي داود (٢)، عن أبي اليمان الهوزني قال: "لما توفي أبو طالب خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعارض جنازته"، قال بعض الرواة "وجعل يقول: [برَّتك](٣) رحم، وجزيت خيرًا. ولم يقم على قبره".
٥٩٢٢ - ابن عيينة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، قال: "جاء رجلٌ إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانيًا، فقال: أغسله وكفنه وحنطه، ثم ادفنه، ثم قال:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. . .} الآية".
من لم ير الغسل من غسل الميت
قلت: بعض العلماء صحح حديث "من غسل ميتًا فليغتسل"
٥٩٢٣ - سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه"، وروينا في ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.
٥٩٢٤ - وعن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا"، وروينا في ذلك عن سعد وابن عمر وابن مسعود وعائشة، وذكر في الطهارة.
المرأة تموت مع رجال
٥٩٢٥ - أبو بكر بن عياش، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول (٤)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن
(١) أبو داود (٣/ ٢١٤ رقم ٣٢١٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٠٧ رقم ١٩٥). (٢) (٣٠٥ رقم ٤٢٥). (٣) في "الأصل": بربّك. والمثبت من "هـ" ومراسيل أبي داود. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.