حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ونصبها ليصلي إليها إذا لم يكن ثم سترة
٥٤٨١ - الوليد (خ)(١)، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ إلى المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها" شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي نحوه وزاد فيه:"وذلك أن المصلى كان فضاء ليس شيء مبني يستتر به، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالعنزة فتركز بين يديه فيصلي إليها".
٥٤٨٢ - عبيد الله (خ م)(٢)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء". وروينا عن مكحول قال:"إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان يصلي إليها". ومن مراسيل الضحاك "أنه عليه السلام نهى أن يخرج يوم العيد السلاح". وروينا في الحج عن ابن عمر ما دل على ذلك.
التكبيرات في صلاة العيد
٥٤٨٣ - عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي (د)(٣)، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". ورواه أبو أحمد الزبيري عنه ولفظه:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين سبعًا وخمسًا، سبعًا في الأولى وفي الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام". رواه ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم عنه، فرواية أبي خالد الأحمر عنه خطأ، حيث يقول:"وأربعًا في الآخرة".
(١) البخاري (٢/ ٥٣٧ رقم ٩٧٣). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤١٣ رقم ١٣٠٤) من طريق الوليد به. (٢) تقدم. (٣) أبو داود (١/ ٢٩٩ رقم ١١٥١). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٨) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن به.