الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له". فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شيء يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: فشاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك".
ولا يؤذن للعيدين
٥٤٧٨ - ابن جريج (خ م)(١)، أخبرني عطاء، عن ابن عباس وجابر قالا:"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين فقال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة". اختصره (خ).
٥٤٧٩ - وأخبرني عطاء (خ م)(٢)"أن ابن عباس أرسله إلى ابن الزبير أول ما بويع أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها فلم يؤذن لها [ابن](٣) الزبير وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة".
٥٤٨٠ - أبو الأحوص (م)(٤)، عن سماك، عن جابر قال:"صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".
(١) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠)، ومسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٦) [٥]. (٢) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٥٩)، ومسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٦) [٦]. (٣) في "الأصل": أن. والمثبت من "م، هـ". (٤) مسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٧) [٧]. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٨)، والترمذي (٢/ ٤١٢ رقم ٥٣٢) من طريق أبي الأحوص به. وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.