للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له". فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شيء يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: فشاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك".

ولا يؤذن للعيدين

٥٤٧٨ - ابن جريج (خ م) (١)، أخبرني عطاء، عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين فقال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة". اختصره (خ).

٥٤٧٩ - وأخبرني عطاء (خ م) (٢) "أن ابن عباس أرسله إلى ابن الزبير أول ما بويع أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها فلم يؤذن لها [ابن] (٣) الزبير وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة".

٥٤٨٠ - أبو الأحوص (م) (٤)، عن سماك، عن جابر قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".


(١) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠)، ومسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٦) [٥].
(٢) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٥٩)، ومسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٦) [٦].
(٣) في "الأصل": أن. والمثبت من "م، هـ".
(٤) مسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٧) [٧].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٨)، والترمذي (٢/ ٤١٢ رقم ٥٣٢) من طريق أبي الأحوص به.
وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>