للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٤ - الأعمش (م) (١)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان "وقيل له: قد علمكم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم".

٣٨٥ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن ابن عجلان (٢)، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة".

٣٨٦ - القطان (٣)، عن ابن عجلان بهذا وزاد: "أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم الخلاء". وقال: "ولا يستنج بيمينه". وكذا رواه ابن عيينة (٤)، عن ابن عجلان بدون "أعلمكم". أخرجه مسلم (٥) من حديث سهيل، عن أبيه أبي صالح مختصرًا.

٣٨٧ - وهيب (د ق) (٦)، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: "نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط". قال (د): أبو زيد مولًى لبني ثعلبة.

قلت: لا يدرى من هو.


(١) مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٣ رقم ٧)، والترمذي (١/ ٢٤ رقم ١٦)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤١).
(٢) الحديث من طرق أخرى عن ابن عجلان عند أبي داود (١/ ٣ رقم ٨)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣).
(٣) أخرجه النسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠).
(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣).
(٥) مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥).
(٦) أبو داود (١/ ٣ رقم ١٠)، وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٩)، لكن الأخير من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>