٥٠٦٦ - مالك، عن ابن شهاب. قال:"خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام".
٥٠٦٧ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، حدثني ثعلبة بن أبي مالك "أن قعود الإمام يقطع السبحة، وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا".
قلت: ثعلبة احتج به البخاري.
٥٠٦٨ - مروان بن معاوية، ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن [جوس](١)، عن أبي هريرة مرفوعًا، خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة- يعني: يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام ". هذا خطأ فاحش، وإنما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ابن شهاب، عن المسيب قوله.
٥٠٦٩ - حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة" (٢).
قلت: سنده ضعيف.
من دخل والإمام يخطب فليركع
٥٠٧٠ - عمرو، عن جابر قال: "دخل رجل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين" (٣) وأبو الزبير، عن جابر بهذا وقال: هو [سليك](٤) الغطفاني".
٥٠٧١ - (خ م)(٣) ابن عيينة، عن عمرو سمع جابرًا يقول:"دخل المسجد رجل ورسول الله يخطب يوم الجمعة، فقال: يا فلان، أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين".
٥٠٧٢ - (م)(٦) والليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء [سليك](٤) يوم الجمعة
(١) في "الأصل": حوس. وفي "م" حوش- وكلاهما تصحيف، وضمضم بن جوس بالجيم المعجمة ثم واو وسين مهملة من رجال التهذيب. (٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨٣) من طريق حسان بن إبراهيم به. (٣) أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) [٥٤]. (٤) في "الأصل، م": سليط. والمثبت من "هـ" وهو الصواب. (٥) البخاري (٢/ ٤٧٨ رقم ٩٣١)، ومسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) [٥٥]. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٣ رقم ١١١٢) من طريق سفيان به. (٦) مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٨٧٥) [٥٨]. وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٨٣ رقم ٤٩٤) من طريق الليث به.