قال: وكثير من الناس لا يعرف السنة في ذلك، فيأتي زوجته فيقضي حاجته منها، وهي لم تقض منه وطرًا كما تفعل البهائم، فيكون ذلك سببا لأحد شيئين: إما فساد دينها، وإما تبقى مشوشة ومتشوقة إلى غيره، انتهى (١).
قلت: وقد نص صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - على هذا الأدب بعينه، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه -: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيصْدُقْهَا، فَإنْ سَبَقَهَا فَلا يُعْجِلْهَا"(٢).
وروى ابن عدي عن طلق - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ امْرَأتَهُ فَلا يتَنَحَّى حَتى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ"(٤).
(١) انظر: "المدخل" لابن الحاج (٢/ ١٨٦). (٢) رواه أبو يعلى في "المسند" (٤٢٠١)، وكذا ابن أبي الدنيا في "العيال" (٢/ ٥٧٥). (٣) رواه أبو يعلى في "المسند" (٤٢٧٠)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤٦٨). وهذه الروايات إما أن فيها راو مجهول، أو أن فيها انقطاعًا. (٤) رواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٥٠) وأعله بمحمد بن جابر اليمامي.