ونقل المرُّوْذيُّ: إذا عزم على مُقام إحدى وعشرين صلاةً فَلْيُتِمَّ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الغَداةَ يوم التَّرْوِيةِ بمكة، وكذلك نقل حربٌ: إذا دخلَ إلى قربة نوى أن يُقِيمَ أربعةَ أيامٍ وزيادة صلاة أتمَّ، وكذا نقل ابن أصرمَ وصالحٌ والكوسَجُ (١): إذا أزمعَ على إقامَةِ أربعة أيام، وزيادة صلاة يُتِمُّ (٢) في أول يوم، واحتجَّ بحديث جابر.
قال أبو حفص البَرْمَكيُّ: هذه الروايةُ ليست مُسْتقصاةً، والأولَّةُ مُسْتقصاةٌ (٣) أنه لا يلزمه الإتمامُ بالعزيمة على إقامة أربعةِ أيام وزيادة صلاة، حتى ينويَ أكثرَ من ذلك، فكيف يقول:"إذا أزمعَ على إقامَةِ أربعٍ وزيادةِ صلاة أتَمَّ". ويحتجُّ بحديث جابر في هذا المقدار! وقد كشف هذا في رواية الفضل بن عبد الصمد (٤)، قيل له: يا أبا عبد الله يحكون أنك تقولُ: إذا أجمع على إقامَةِ أكثرَ من أربعة وصلاة أتمَّ؟ فقال: لا يفهمون، النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أجمعَ على إقامةِ أربع وصلاة فقَصرَ.
ونقل عنه أيوبُ بن إسحاق بن سافري (٥) أنه قال: إن أزمعَ (٦) على إقامة خمسة أيام يَتِمُّ وما دون ذلك يقصُرُ.
قال أبو حفص: ليس في هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجبَ
(١) "مسائل صالح" رقم (٣٧٠)، و"مسائل الكوسج": (١/ ق ٧٥). (٢) من قوله: "وكذا نقل ... " إلى هنا سقط من (ق وظ). (٣) "والأولة مستقصاة" سقطت من (ع). (٤) هو: الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني أبو يحيى، له عن أبي عبد الله مسائل. "طبقات الحنابلة": (٢/ ١٩٦ - ١٩٩). (٥) أبو سليمان، له عن أبي عبد الله مسائل كثيرة صالحة، ت (٢٦٠). "طبقات الحنابلة": (١/ ٣١٢ - ٣١٥). (٦) (ق وظ): "إذا أجمع".