[المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟]
فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: لا تعتق بموت السيد، وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثاني: تعتق، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).
تعليل القول الأول:
قالوا: لأن أم الولد إذا بيعت فهي رقيقة، ولا حكم للاستيلاد فيها، ولكنها اشتملت على الولد، ثم انفصل عنها، وقالوا: إذا مات المولى، لم تعتق، ولا يفيدها الولدُ استحقاقَ العَتاقة في الحياة، ولا حصولَها عند الممات (٤).
تعليل القول الثاني:
قياسًا على المدبَّر (٥).
ونوقش:
(١) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠). (٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠). (٣) في العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، وروضة الطالبين (١٢/ ٣١٠): "يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها، وعن الشافعي - رحمه الله - أنه ميل القول في بيعها، فقال الجمهور: ليس للشافعي - رحمه الله - فيه اختلاف قول، وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه، ومنهم من قال: جوزه في القديم.
فعلى القديم هل تعتق بموت السيد؟ وجهان، أحدهما: لا، وبه قال صاحب «التقريب» والشيخ أبو علي - رحمهما الله -. والثاني: نعم، قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني". (٤) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦). (٥) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠).