[المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.]
اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم كسر عظام العقيقة:
القول الأول: جواز كسر عظمها، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية (١).
القول الثاني: يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).
القول الثالث: يستحب كسرها، وهو قولٌ للمالكية (٤).
تعليل القول الأول:
١. لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء (٥).
٢. قالوا: قد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله، وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك (٦).
٣. ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها (٧).
أدلة القول الثاني:
١. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما:
(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٣٦)، مختصر خليل (ص: ٨١)، الفواكه الدواني (١/ ٣٩٣).(٢) انظر: المهذب (١/ ٤٣٩)، مغني المحتاج (٦/ ١٤٠)، المغني لابن قدامة (٩/ ٤٦٣)، مطالب أولي النهى (٢/ ٤٩١)، كشاف القناع (٣/ ٣٠).(٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٢٠٦): "وأطلق الصيدلاني في مجموعه أنَّ الشاة تعضَّى، وتطبخ، .... ".تعضَّى: تقول: عضَّيت الذبيحةَ بالتشديد إذا جعلتها أعضاءً. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤١٦).(٤) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣٩٣)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ٨٢).(٥) انظر: المحلى (٧/ ٥٢٨)، تحفة المودود بأحكام المولود (ص: ٧٩).(٦) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: ٧٩).(٧) الحاوي الكبير (١٥/ ١٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute