المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط بالعفو عنها (١).
لكن إذا قال ولي الدم:"عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
وجهان عند الشافعية:
الوجه الأول: تسقط به المطالبة بالمال (٢).
الثاني: لا تسقط به المطالبة بالمال (٣)، ومال إليه الصيدلاني (٤).
تعليل الوجه الأول:
القياس على العفو المطلق عن القصاص والدية (٥).
تعليل الوجه الثاني:
لأن قوله على أن لا مال شرط انتفاء، وليس بنفيٍ على الحقيقة (٦).
(١) انظر: فتح القدير (٨/ ٢٨٤، ٢٨٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٩)، مواهب الجليل (٥/ ٨٦، ٨٧)، (٦/ ٢٥٥)، جواهر الإكليل (٢/ ٢٧٦)، وحاشية الجمل على المنهج (٥/ ٥٤، ٥٦)، المغني (٧/ ٧٤٨). (٢) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨)، الوسيط (٦/ ٣١٧)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (١٥/ ٤٢١)، المطلب العالي- تحقيق سلطان السناني (ص: ٣٠٦). (٣) المصادر نفسها. (٤) نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨): "فلو قال: عفوت عن الدم والمال، فقد عفا عن حقه، ولو قال: عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يسقط كما لو عفا عنهما. والثاني - لا يسقط؛ فإن قوله على أن لا مال شرط انتفاء وليس بنفيٍ على الحقيقة، وهذا ما إليه ميل كلام الصيدلاني". (٥) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (١٥/ ٤٢١). (٦) نفس المصادر.