برد؛ وكل بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية؛ فهي ثمانية وأربعون ميلًا= ٧٧ كيلو متر، وقيل ٨٠ كلم، كما أفتت به اللجنة الدائمة بالسعودية.
وذهب الحنفية: إلى أن مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام (١).
* * *
المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني. قال الجويني:"وهذا إذا لم يَخَفْ الإمامُ اصطلاماً، واستئصالاً (٢)؛ فإن خاف ذلك، فلا خلاف أن البذل سائغ، ذكره الصيدلاني وغيره، وهو مقطوع به"(٣).
* * *
(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٩)، منتهى الإرادات (١/ ٣٢٨). ولبحث الخلاف والأدلة ينظر: رسالة ماجستير-أحكام السفر في الشريعة الإسلامية لسعد القحطاني (ص: ١٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٢٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٤٨). (٢) الاصْطِلامُ والاسْتِئْصالُ واصْطُلِمَ القوم أُبيدوا والاصْطِلامُ إذا أُبيد قَومٌ من أَصلهم، لسان العرب (١٢/ ٣٤٠). (٣) نهاية المطلب (١٨/ ٩٨)، وهو قول المذاهب الأربعة، انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٧٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤٦١)، حاشية الدسوقي (٧/ ٢٩٥)، منح الجليل (٦/ ١٦١)، المهذب (٢/ ٢٦٠)، الحاوي (١٤/ ٣٥٤)، المغني (١٠/ ٥٠٩).