[المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة]
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ.
المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.
المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.
المسألة الرابعة: الضمان فيما قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.
المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.