[المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه.]
في ذلك قولان:
القول الأول: يعزل، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة (١)، وهو قول الصيدلاني (٢).
القول الثاني: لا ينعزل، وهو وجه عند الشافعية (٣).
تعليل القول الأول:
لأن المقصود إعلامه بالحال، وليس المراد تعليق العزل؛ لأن العزل لا يجوز تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل، وهو حاصل بقراءة غيره عليه (٤).
تعليل القول الثاني:
١. لأن صورة اللفظ وحقيقته أن يقرأه هو لا يقرأ عليه (٥).
ويمكن أن يناقش:
بأن المقصود هو وصول علمه بالعزل، وقد حصل.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم وإمكان مناقشة تعليل القول الثاني.
* * *
(١) انظر: فتح القدير (٧/ ٢٦٤)، البحر الرائق (٦/ ٢٨٢)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٣٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣٧)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٤١)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٣).(٢) في نهاية المطلب (١٨/ ٥٨٧) لو قال: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول" فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه، قال الصيدلاني: ينعزل، وجهًا واحدًا".(٣) انظر: كفاية النبيه (١٨/ ٢٨٤).(٤) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٤٦٤).(٥) انظر: كفاية النبيه (١٨/ ٢٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute