أن الله نفى أن يكون لمشرك عهدٌ ممن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عاهدهم إلا قومًا ذكرهم،
(١) أحكام الإسلام كضمان المال والنفس والعرض. انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٧/ ٥١). (٢) انظر: بداية المبتدي (ص: ١٢٢)، الهداية (٢/ ٤٠٥)، العناية شرح الهداية (٦/ ٦٣). (٣) انظر: مختصر خليل (ص: ٩٢)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٢٠٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣١٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٠٢)، الإنصاف (٤/ ٢٥٢)، كشاف القناع (٣/ ١٤٣). (٤) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٩): "ولفظ الصيدلاني في الكتاب: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية، والامتناع عن إجراء أحكام الإسلام عليهم، ونصبِ القتال من غير شبهة". (٥) سورة التوبة: ٧ - ١٢.