المسألة السادسة: حكم من سبَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.
هذه المسألة في حكم المسلم إذا سبَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب (١).
"السب: الشتم الوجيع"(٢).
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "السب هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه"(٣).
وقال:"وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عُرف الناس، فما كان في العرف سبًّا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا"(٤).
وقال:"فيجب أن يرجع في الأذى والشتم إلى العرف، فما عدَّه أهل العرف سبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو ذلك فهو من السب"(٥).
أنواع السبّ وصُوَره:
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "التكلم في تمثيل سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر صفته، ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين، لكن الاحتياج
(١) في نهاية المطلب (١٨/ ٤٦): "ولو سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، كفر باتفاق الأصحاب. قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: إذا سبّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، استوجب القتل، والقتلُ للردّة لا للسبّ، فإن تاب زال القتل الذي هو موجَب الردّة، وجُلد ثمانين، هذه طُرق الأصحاب في ذلك". وانظر المسألة: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص: ١٦٣ - ١٧٧). (٢) المفردات في غريب القرآن (ص: ٣٩١). (٣) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ٥٦١)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (٦/ ٢٩١). (٤) الصارم المسلول (ص: ٥٤١). (٥) الصارم المسلول (ص: ٥٣١).