[المطلب الأول: المقصود بالاختيار]
الاختيار لغة: من الانتقاء والاصطفاء، وتفضيل الشيء على غيره، ومنه قوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (١).
وقال بعض أهل اللغة: "والاختيار: طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا، وإن لم يكن خيرًا.
وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.
ويطلق الاختيار على ضد الإكراه" (٢).
والاختيار اصطلاحًا: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره (٣).
وهذا التعريف الاصطلاحي عام في كل فن.
والاختيار الفقهي هو: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها (٤).
وأردت بالاختيارات الفقهية في بحثي:
هي اجتهاداته وأقواله وآراؤه الفقهية، سواء وافق مذهب الشافعية أو خالفهم، كما هي طريقة كثير من الرسائل الفقهية في الجامعة الإسلامية.
* * *
(١) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٦٦)، المصباح المنير (١/ ١٨٥)، الصحاح (٢/ ٦٥٢)، الكليات (ص: ٦٢)، المعجم الوسيط (١/ ٢٦٤).(٢) انظر: الكليات (ص: ٦٢).(٣) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ١١٩)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٥٠).(٤) الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي (ص: ٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute