[المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها.]
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ بل فيه حكاية الصيدلاني لوجهين (١).
* * *
[المسألة الثالثة: عتق أم الولد بموت المولى.]
اتفق الفقهاء على أن أم الولد تعتق بموت مولاها وسيدها (٢).
قال الإمام الصيدلاني - رحمه الله -: "المستولدة تعتق بموت المولى" (٣).
(١) في العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٩١)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٤): "وهل للكافر تزويجها إذا جوزنا تزويج المستولدة؟ وجهان حكاهما الصيدلاني: ... ".(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٧٧)، بداية المجتهد (٤/ ١٧٦)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٥١)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣٣)، المحيط البرهاني (٤/ ٧٦)، ، شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ١٥١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٤/ ٤٠٨)، الأم (٦/ ١٠٨)، منهاج الطالبين (ص: ٣٦٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٤٨)، كشاف القناع (٤/ ٥٦٨).(٣) نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute