المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
الظهار: هو تشبيه الزوج زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أو كبطنها أو كفخذها، ونحو ذلك (١).
وهو محرم بالنص والإجماع قال الله تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}(٢).
وعامة أهل العلم على أن كفارة الظهار لا تكون إلا بشرطين: وهما الظهار والعود (٣).
واختلفوا في العود ما هو (٤).
(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٠٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٢٨٧)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٣١١)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩). (٢) سورة المجادلة: ٢. (٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٦٣). (٤) اختلف الفقهاء في بيان معنى العود الموجب لكفارة الظهار على أربعة أقوال: القول الأول: العود: هو العزم على الوطء. وإليه ذهب الحنفية، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحاب مالك وبه قال القاضي وأصحابه. القول الثاني: العود هو الوطء. وإليه ذهب الحنابلة، وحكي ذلك عن الحسن وطاووس والزهري وهو رواية عن مالك لكنها ضعيفة عند أصحابه. القول الثالث: العود: هو أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه فيه مفارقتها، وإليه ذهب الشافعية. القول الرابع: العود: هو تكرار لفظ الظهار وإعادته. وهو قول الظاهرية. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٢)، المغني (٨/ ١٧)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٥٨) المحلى (٩/ ١٩٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٩٤).