القول الثالث: أنها تحسب من نصيب ولدها؛ فإذا مات سيدها فإن ولدها يرثها مع الورثة، فيُعتق منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي، وهو قول لابن مسعود، وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - (٢).
القول الرابع: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت أو زنت رقَّت، وهو قول لعمر - رضي الله عنه - (٣).
(١) في نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨): "قال شيخي والصيدلاني ومعظم حملة المذهب: المستولدة تعتق بموت المولى، ولكن لا يمتنع بيعُها في حياة المولى". (٢) سيأتي -إن شاء الله- نص أقوالهم عند ذكر أدلتهم. (٣) سيأتي -إن شاء الله- نص قوله عند ذكر دليل القول الرابع.