١. كما أنه لا يجوز ثبوت دين للسيد على عبده، فكذلك لا يجوز استدامته (٢).
٢. لأنه بمنزلة جنايته على نفسه (٣).
تعليل القول الثاني:
١. كما أنه كان يثبت لموروثه المجني عليه، فكذلك يثبت للسيد الوارث له (٤).
٢. للقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء (٥).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأنه بمنزلة جنايته على نفسه.
* * *
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧٩ - ١٨٠)، العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤)، المغني (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٨٨). وفي أسنى المطالب (٢/ ١٧٤): "وصحح القول الأول الرافعي في الشرح الصغير، والقول بثبوت المال: هو ما نص عليه في الأم وغيره في المورث، وقيس به المكاتب. واقتضى كلام الأصل ترجيحه لنقله له عن العراقيين، ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة". (٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧٩ - ١٨٠). (٤) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤). (٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)،