وتعقبه شيخي زاده الحنفي صاحب مجمع الأنهر، وقال:"لكن يمكن الجواب بأنه بالتزامه يكون دينًا في ذمته؛ كالكفالة بالمال، فقوله بعده لا أعطي الجزية لا فائدة له، فيلزم أن يحبس كسائر الديون، تدبر"(١).
القول الثاني: ينتقض عهد الذمي بمنعه إعطاء الجزية، سواء شُرط عليهم ذلك أو لا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).
قال الإمام الجويني:"هذا إذا منع مع القدرة، فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده، قال: ولا يبعد أن يقال: تؤخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرًا، ولا يجعل الامتناع ناقضًا كسائر الديون، ويخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب المقاتل"(٤).
(١) مجمع الأنهر (١/ ٦٧٦). (٢) انظر: مختصر خليل (ص: ٩٢)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٢٠٤)، الحاوي الكبير (١٤/ ٣١٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٨)، الإنصاف (٤/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٧٠). (٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٩): "ولفظ الصيدلاني: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية". (٤) روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٨)، وانظر: الغرر البهية (٥/ ١٤٧)، مغني المحتاج (٦/ ٨٣)، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (٥/ ٢٢٧).