أ- أنّ الحديث محمول على من جهز غازيًا تطوعًا لا استئجارًا (٤).
ب- أنّ قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق:
أولًا: لأن الجعالة تعطى للمجاهد تبرعًا لا استئجارًا، وتطوعًا لا اشتراطًا، وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله - عز وجل -، فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة (٥).
ثانيًا: إن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل، والمدة والعامل، بخلاف الإجارة.
قال الإمام الماوردي - رحمه الله -: "فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة، من بيت
المال
(١) رواه أحمد في مسنده (١١/ ١٩٧)، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، رقم (٢٥٢٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣/ ١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٩)، وقال أحمد شاكر والألباني والارناؤوط: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. مسند أحمد ت شاكر (٦/ ١٨٧)، السلسلة الصحيحة (٥/ ١٨٦). (٢) الجُعل والجَعالة والجِعالة: قال ابن رشد: "الجُعل هو: أن يجعل الرجل للرجل جعلًا على عمل يعمله له إن أكمل العمل، وإن لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلاً" المقدمات الممهدات (٢/ ١٧٥).
وقال المرداوي: (قوله في المقنع: "والجعالة: هي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط. فله كذا". قال في الرعاية: وهي أن يجعل زيد شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا، أو مجهولًا مدة مجهولة. قال الحارثي: وهي في اصطلاح الفقهاء: جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. قال: وهذا أعم مما قال المصنف). الإنصاف (٦/ ٣٨٩). (٣) انظر: المغني (٩/ ٣٠٣). (٤) انظر: عون المعبود (٧/ ١٤٤). (٥) انظر: معرفة السنن والآثار (١٣/ ١٢٦)، عون المعبود (٧/ ١٤٤).