٢. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا قود إلا بالسيف»(١).
وفي لفظ:«لا قود إلا بسلاح»(٢).
وفي لفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش (٣)» (٤).
وجه الدلالة:
أن هذا نص على نفي القصاص والقود بغير السيف والسلاح، وكل قتل بغير السلاح فليس بعمد (٥).
ونوقش:
بأن الأحاديث في ذلك ضعيفة (٦).
٣. عن علي رضي الله عنه قال: «شبه العمد الضربة بالخشبة، أو القذفة بالحجر
(١) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه، أبواب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، رقم (٢٦٦٧) والدارقطني في سننه (٤/ ٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١٠)، وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن رجب وابن حجر، وقال الإمام أحمد: "وليس إسنادُه بجيد، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ" وقال الإمام أبو حاتم: منكر، وقال الألباني: ضعيف جدًا. انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٤/ ٢٢٩)، المغني (٨/ ٣٠٢)، جامع العلوم والحكم (١/ ٤٣٨)، فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٠٠)، وإرواء الغليل (٧/ ٢٨٧). (٢) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٧١) وفي سنده سليمان بن أرقم قال الدارقطني: "هو متروك". (٣) أرش الجراحة ديتها. انظر: المصباح المنير (١/ ١٢). (٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٧٣)، ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٨)، وأحمد في مسنده (٣٠/ ٣٤٢)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٧٦) وقال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، ولا يحتج بهما. وقال الذهبي: جَابر واه تنقيح التحقيق للذهبي (٢/ ٢٣٢)، وقال الأرناؤوط: "إسناده ضعيف جدًا". (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٤٤٥). (٦) كما تقدم.