[المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت.]
اختيار الشيخ: اختار كراهة إفراد يوم السبت بالصيام موافقة للجمهور، فقال: "فالمنهي عنه إفراد السبت وفي معناه إفراد الأحد، والمستحب صومهما جميعا" (١).
اختلف الفقهاء في حكم صيام يوم السبت على ثلاثة أقوال:
القول الأول: كراهة صوم السبت في غير الفريضة مفردا ويجوز مع غيره (٢).
وبه قال: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في المذهب (٦)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: جواز صيام يوم السبت مطلقا.
وهي رواية عند: الحنابلة (٧) , ورجحه الطحاوي (٨).
القول الثالث: كراهة صيام يوم السبت في غير فريضة مطلقا.
وبه قال: قوم ذكرهم الطحاوي ولم يسمهم (٩).
سبب الخلاف: ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى اختلافهم في حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»، فمن قائل بضعفه، وقائل بنسخه، وقائل بالجمع بينه وبين الأحاديث التي أجازت صيام يوم السبت كحديث جويرية (١٠) - رضي الله عنها - وغيره (١١).
أدلة القول الأول: القائلين بكراهة صوم السبت في غير الفريضة مفردا ويجوز مع غيره.
(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٩٧.
(٢) والمقصود تخصيصه بصيام منفردا، أما إذا كانت له عادة صيام فلا بأس.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣, بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧٨، درر الحكام ١/ ١٩٨.
(٤) النوادر والزيادات ٢/ ٧٦, الذخيرة ٢/ ٤٩٧, القوانين الفقهية ٧٨، الدر الثمين ص ٤٥٥.
(٥) فتح العزيز ٦/ ٤٧٢، المجموع ٦/ ٤٣٩, المنهاج القويم ص ٢٦٤، أسنى المطالب ١/ ٤٣٢.
(٦) الهداية ص ١٦٤, المغني ٣/ ١٧١، المبدع ٣/ ٥٢, الانصاف ٣/ ٣٤٧.
(٧) شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٥٣, تهذيب السنن ٧/ ٤٩, الانصاف ٣/ ٣٤٧.
(٨) شرح معاني الآثار ٢/ ٨٠.
(٩) شرح معاني الآثار ٢/ ٨٠. وقال العيني: "أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدا, وطاوس بن كيسان, وإبراهيم, وخالد بن معدان؛ فإنهم كرهوا صوم يوم السبت تطوعا". نخب الأفكار ٨/ ٤٣٣.
(١٠) سبق تخريجه صفحة (٤١٣).
(١١) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٣.