[المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء.]
اختيار الشيخ: اختار أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، فقال: "والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء؛ لقوله: «فلا قضاء عليه» (١)؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة (٢) " (٣).
تحرير محل الخلاف: من المسائل التي سبقت (٤): حكم من استقاء عمدا وهو صائم، وقد ذُكر فيها خلاف أهل العلم.
ومما اختلفوا فيه أيضا: حكم القضاء على من ذرعه القيء، على قولين:
القول الأول: أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.
وبه قال: الحنفية (٥)، والمالكية (٦) , والشافعية (٧) , والحنابلة (٨) , والظاهرية (٩).
والصحيح من قولي: الحسن البصري (١٠)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن من ذرعه القيء يفطر، وعليه القضاء.
ونسب ذلك إلى: الحسن البصري (١١).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يُتوَهَّم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها" (١٢).
أدلة القول الأول: القائلين بأن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.
(١) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سبق تخريجه صفحة (٣٢٥).
(٢) تنظر القاعدة في: نفائس الأصول ١/ ٣١٩، والتحبير شرح التحرير ٣/ ١١٠٤.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥١١.
(٤) صفحة (٣٢٨).
(٥) المبسوط ٣/ ٥٦, بدائع الصنائع ٢/ ٩٢, الهداية ١/ ١٢١, البحر الرائق ٢/ ٢٩٥.
(٦) المدونة ١/ ٢٧١, الرسالة ص ٦٠, الكافي ١/ ٣٤٥, التاج والإكليل ٣/ ٣٤٣.
(٧) مختصر المزني ٨/ ١٥٢, الحاوي الكبير ٣/ ٤١٩, الوسيط ٢/ ٥٢٤, المجموع ٦/ ٣٢٠.
(٨) مختصر الخرقي ص ٤٩, عمدة الفقه ص ٤٢, الفروع ٥/ ١٦, المبدع ٣/ ٢٦.
(٩) المحلى ٤/ ٣٣٥.
(١٠) مصنف عبد الرزاق رقم ٧٥٥٠، مصنف ابن أبي شيبة رقم ٩١٩٠.
(١١) الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٧، والإجماع له ص ٤٩، المجموع ٦/ ٣٢٠, فتح الباري ٤/ ١٧٤.
(١٢) بداية المجتهد ٢/ ٥٤.