[المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك.]
اختيار الشيخ: اختار وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك لكنه فَرَّط، والوجوب يكون على أوليائه، فقال:"والراجح عندي هو الوجوب, والله تعالى أعلم"(١).
تحرير المسألة: المقصود بهذه المسألة: هل يشرع (لأولياء الميت)(٢) -المُفَرِّط في قضاء ما عليه من صيام- أن يصوموا عنه؟ ، بغض النظر عن نوع الصيام، فهي مسألة أخرى.
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد حال حياته (٣).
واختلفوا هل يشرع لأولياء الميت المفرّط في قضاء ما عليه من صيام أن يصوموا عنه؟ على قولين:
القول الأول: لا يشرع لأولياء الميت قضاء ما عليه من صوم واجب، بل يطعمون عنه.
وبه قال: الحنفية (٤) , والمالكية (٥)، والمشهور عند الشافعية (٦).
القول الثاني: يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم.
وبه قال: الشافعي في القديم (٧)، والحنابلة (٨) , والظاهرية (٩).
(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٢٨. (٢) قال الحافظ ابن حجر: "اختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل عصبته. والأول أرجح، والثاني قريب". فتح الباري ٤/ ١٩٤ (٣) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٤٠، الحاوي الكبير ١٥/ ٣١٣, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، الفروع ٥/ ٧٠. (٤) المبسوط ٣/ ٨٩، بدائع الصنائع ٥/ ٩٦، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥. (٥) النوادر والزيادات ٢/ ٤٨١، الإشراف ١/ ٤٤٦, الذخيرة ٢/ ٥٢٤، مواهب الجليل ٢/ ٥٤٤. (٦) الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٢، المجموع ٦/ ٣٦٨، حلية العلماء ٣/ ١٧٥، فتح العزيز ٦/ ٤٥٦. (٧) الحاوي الكبير ١٥/ ٣١٣, فتاوى ابن الصلاح ١/ ٢٢٧، البيان ٣/ ٥٤٦، العزيز ٦/ ٤٥٧. وهو الصحيح عند المحققين. قال النووي: "وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث". المجموع ٦/ ٣٦٩. (٨) مسائل أحمد رواية صالح ٢/ ١٨٩, الكافي ٤/ ٢٢٠، شرح الزركشي ٢/ ٦٠٧، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٣٦١. وقيدوا: مشروعية القضاء عنه بصيام النذر فقط كما سيأتي معنا في المسألة القادمة صفحة (٥٩٣) , ووافقوا الجمهور في بقية الصيامات الواجبة كقضاء رمضان والكفارات. (٩) المحلى ٤/ ٤٢٠، الإحكام ٣/ ٦٦. وقالوا: بوجوب القضاء على أولياء الميت.