اختيار الشيخ: اختار جواز الصيام والفطر في السفر، فقال:"وفيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا"(١).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض والمسافر، وذلك في الجملة (٢) , لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٣).
واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام، أنه يجزئه (٤).
واختلفوا في حكم الصيام في السفر على قولين:
القول الأول: يجوز الصوم والإفطار في السفر.
وبه قال: الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , والشافعية (٧) , والحنابلة (٨) , والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (٩)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يحل الصيام في السفر ولا يصح.
وهو قول: الظاهرية (١٠).
(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١١. يعني في حديث ابن عباس الذي سيأتي في الأدلة. (٢) حكى الإجماع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص ٤٠، والنووي في روضة الطالبين ٢/ ٣٦٩، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٦٧، والرافعي في الشرح الكبير ٣/ ٢١٧، وابن قدامة في المغني ٣/ ١١٦. (٣) سورة البقرة: آية: ١٨٤. (٤) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٠، الاستذكار ٣/ ٣٠٥، البناية للعيني ٤/ ٧٦، المغني ٣/ ١٥٥، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٢٧. (٥) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٧٨، المبسوط ٣/ ٩١، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣. (٦) المدونة ١/ ٢٧٢، الكافي ١/ ٣٣٧، المنتقى ٢/ ٤٨، مواهب الجليل ٢/ ٤٠١. (٧) مختصر المزني ٨/ ١٥٣، المهذب ١/ ٣٢٧، الوسيط ٢/ ٥٤٠، المجموع ٦/ ٢٦٤. (٨) المغني ٣/ ١١٦، المبدع ٣/ ١٣, الإنصاف ٣/ ٢٨٧، كشاف القناع ٢/ ٣١٢. (٩) التمهيد ٢٢/ ٤٨، المجموع ٦/ ٢٦٥، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، تفسير الماوردي ١/ ٢٣٨. (١٠) المحلى ٤/ ٣٨٤. وقيَّدوا: تحريم الصيام وعدم الاجزاء بصيام رمضان دون غيره من الصيام سواء كان الصيام واجبا أو مستحبا.