اختيار الشيخ: اختار أن الحجامة لا تُفَطِّر ولكن يستحب تركها، فقال:"وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) كالفَصْد (٢) ونحوه؛ تَحرُّزا عن إضعاف البدن"(٣).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع (٤)؛ لقوله تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}(٥).
واتفقوا أن خروج دم الحيض والنِفاس مفسد للصيام (٦).
واختلفوا في الحجامة هل تُفطِّر الصائم أم لا؟ ، على قولين:
القول الأول: أن الحجامة لا تُفطِّر الصائم.
وبه قال: الحنفية (٧) , والمالكية (٨) , والشافعية (٩)، والظاهرية (١٠)، وهو اختيار الشيخ.
(١) الحِجامَة: مأخوذة من الحجم وهو المَصّ. والمِحجم، بالكسر: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص. ينظر: النهاية ١/ ٣٤٧، مختار الصحاح ص ٦٧، تاج العروس ٣١/ ٤٤٤. (٢) الفَصْد: من فَصَد يفصِد فَصْدا وفِصادا، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٥٦، مختار الصحاح ص ٢٤٠، معجم لغة الفقهاء ص ٣٤٦. (٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٣٣. (٤) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٣، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣١, مراتب الإجماع ص ٣٩, الاستذكار ٣/ ٣٧٢، بداية المجتهد ٢/ ٥٢. (٥) سورة البقرة: آية: ١٨٧. (٦) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٠, الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٠، المبسوط للسرخسي ٣/ ١٥٢، الاستذكار ٣/ ٣٢٤، شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية ١/ ٢٤٤ و ٤٣٢. (٧) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، البناية ٤/ ٤٠. (٨) المدونة ١/ ٢٧٠، الرسالة ص ٦٠، جامع الأمهات ص ١٧، مواهب الجليل ٢/ ٤١٦. وعند المالكية: تكره الحجامة؛ لأن الغالب منها لحوق الضعف. ينظر: المعونة ١/ ٤٧٤، والقبس ١/ ٥٠٧. (٩) الأم ٢/ ١٠٦، الحاوي ٣/ ٤٦٠ - ٤٦١، المجموع ٦/ ٣٤٩، روضة الطالبين ٢/ ٣٦٩. (١٠) المحلى ٤/ ٣٣٥.