[المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة؟ .]
اختيار الشيخ: اختار أن الخروج من المسجد لعيادة المريض أو للصلاة على الجنازة يقطع الاعتكاف، فقال: "والراجح عندنا: إنه لا يجوز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة" (١).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء أنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه، كحاجة الإنسان (البول والغائط) (٢).
واختلفوا في خروج المعتكف لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة على قولين:
القول الأول: ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة فإن فعل انقطع اعتكافه.
وبه قال: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة في المذهب (٦)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة.
وهو رواية عند: الحنابلة (٧)، وبه قال الظاهرية (٨).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة فإن فعل انقطع اعتكافه.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا اعتكف، يُدني إلي رأسه فأُرَجِّله (٩)، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (١٠).
(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦٣.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٠، والإشراف له ٣/ ١٦٢, والإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٤٣، والمغني ٣/ ١٩٢, والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٥٣ , والمجموع ٦/ ٥٠١.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١١٤، فتح القدير ٢/ ٣٩٦، مجمع الأنهر ١/ ٣٧٧، رد المحتار ٢/ ٤٤٧.
(٤) الرسالة ص ٦٤، الكافي ١/ ٣٥٣, المعونة ١/ ٤٩١، جامع الأمهات ص ١٨١، التلقين ١/ ٧٦.
(٥) الأم ٢/ ١١٥, المهذب ١/ ٣٥٣, البيان ٣/ ٥٨٨, المجموع ٦/ ٥٠٩.
(٦) الهداية ص ١٦٧، الكافي ١/ ٤٥٨، شرح الزركشي ٣/ ٩، الإنصاف ٣/ ٣٧٥.
(٧) الكافي ١/ ٤٥٨، المغني ٣/ ١٩٤، شرح الزركشي ٣/ ٩، الإنصاف ٣/ ٣٧٥.
(٨) المحلى ٣/ ٤٢٣.
(٩) التَّرَجُّل والتَّرْجِيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. ينظر: النهاية ٢/ ٢٠٣، لسان العرب ١١/ ٢٧٠.
(١٠) رواه البخاري ٣/ ٤٨ رقم ٢٠٢٩, في الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا لحاجة, ومسلم ١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٧, كتاب الحيض, باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. واللفظ له.