[المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار.]
اختيار الشيخ: اختار جواز نية النفل من النهار، فقال: "وفيه دليل على جواز نية النفل في النهار" (١).
وقال مرجحا لهذا القول: "وهذا هو القول الراجح عندنا" (٢).
اختلف أهل العلم في جواز عقد نية صيام النفل من النهار على قولين:
القول الأول: يجوز صوم التطوع بنية من النهار ولا يشترط تبييت النية.
وبه قال: الحنفية (٣) , والشافعية في المذهب (٤) , والحنابلة (٥)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل، ولا يصح بنية من النهار.
وبه قال: المالكية (٦)، والمُزني (٧) من الشافعية (٨) , والظاهرية (٩).
سبب الخلاف:
قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك" (١٠).
أدلة القول الأول: القائلين أنه يجوز صوم التطوع بنية من النهار ولا يشترط تبييت النية.
(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٠٣. يقصد حديث عائشة الآتي.
(٢) المصدر السابق ٦/ ٤٦٦.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٨٥, الاختيار ١/ ١٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤, مراقي الفلاح ١/ ٢٣٨.
(٤) الحاوي ٣/ ٤٠٤، حلية العلماء ٣/ ١٥٩، البيان ٣/ ٤٩٥, منهاج الطالبين ص ٧٤.
(٥) الكافي ١/ ٤٣٩، الفروع ٤/ ٤٥٧، شرح الزركشي ٢/ ٥٦٧، المبدع ٣/ ٢٠.
(٦) الكافي ١/ ٣٣٥، المنتقى ٢/ ٤١، مواهب الجليل ٢/ ٤١٨ - ٤١٩، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٢٠.
(٧) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المُزَني؛ أبو إبراهيم من أهل مصر, وأصله من مزينة, صاحب الإمام الشافعي, كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة, قال الشافعي: "المزني ناصر مذهبي", من كتبه: الجامع الكبير؛ والجامع الصغير؛ والترغيب في العلم, توفي سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٩٣؛ طبقات الشافعيين ص ١٢٢, سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٩٢.
(٨) البيان ٣/ ٤٩٥, المجموع ٦/ ٢٩٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٢.
(٩) المحلى ٤/ ٢٩٦.
(١٠) بداية المجتهد ٢/ ٥٦.